الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

256

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 967 ) : قبل 12 سنة اقترح على عياله الانتقال من طهران إلى مدينة أخرى ولكن الزوجة رفضت فهاجر الزوج إلى تلك المدينة وقطع نفقتها بحجّة عصيانها له كما لم يطلّقها . فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة ؟ الجواب : إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ . ( السّؤال 968 ) : ( أ ) : إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له بعد أن تقطع شوطاً في العمل أن يقول لها : « لا أسمح لك بمواصلة العمل » ، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه ؟ وهل هناك فرق بين العمل المؤقت والدائم ؟ الجواب : إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم ولا يجوز للزوج أن يمنعها ، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج ، وإلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد . ويجب في جميع الأحوال مراعاة شؤون الزوج والأسرة . ( ب ) : هل هناك فرق في التوظيف بين الشخصيّة الحقيقية والشخصيّة الحقوقيّة وخاصّة الحكوميّة ؟ الجواب : لا فرق . ( ج ) : هل هناك فرق بين العمل المنافي لحقوق الزوج والذي لا يتنافى مع حقوقه ؟ الجواب : لا فرق على الفرض أعلاه . ( د ) : هل هناك فرق بين العمل الذي يؤدّي تركه إلى خسارة هامّة لصاحبه أو الآخرين والعمل الذي ليس كذلك ، كمنع المرأة أثناء السنة الدراسيّة من التعليم ممّا يضرّ بالمدرسة والتلاميذ ؟ الجواب : لا يحقّ للزوج الممانعة على هذا الفرض . ( السّؤال 969 ) : هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة والمستحبّة ؟ الجواب : إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة والخروج من البيت ولا تجب إطاعته في الأمور الأخرى ، والأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الأمور .